قدّم أعضاء تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّواب جورج عدوان، جورج عقيص ورازي الحاج، إلى المجلس النّيابي، اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم إيفاء الدّيون الجديدة المحرّرة بالعملة الأجنبيّة.
وجاء في نصّ الاقتراح:
"مادة أولى
1- تعرف بالحسابات الجديدة:
أ- الحسابات المصرفية في لبنان التي اودعت فيها بعد 17 تشرين الاول 2019، تدفقات عملات اجنبية محولة من الخارج او ايداعات نقدية بالعملة الاجنبية باستثناء المبالغ المحولة عملا بأحكام قرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27/8/2020.
ب- الحسابات التي اودعت فيها اموالا متأتية من حسابات جديدة لدى نفس المصرف او لدى مصرف آخر. ويتوجب على المصرف الذي يحوّل اموالا من حساب جديد الى حساب لدى مصرف آخر ان ينفّذ هذا التحويل عبر قيده لصالح المصرف المحوّل له في حساب هذا الاخير لدى مصرف مراسل خارج لبنان.
2- خلافا لأي نص قانوني آخر، تعتبر صحيحة وملزمة تجاه الدائن والمدين، المودع والمودع عليه، وعموماً تجاه ايّ شخص يقع عليه موجب أداء، جميع البنود والاتفاقيات التعاقدية من أي نوع كانت ، التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون والتي تشترط إيفاء الموجبات الواردة فيها بأموال نقدية او من حسابات جديدة بالعملة ذاتها التي جرى التعاقد عليها، اكانت هذه البنود مدرجة في عقودِ دولية اوداخلية او في صكوك مالية او في التعهدات او أيِ من الأسناد القانونية او التعاقدية الأخرى
3- على المدين نتيجة أي سند منصوص عنه في الفقرة السابقة، ايفاء دينه بنفس هذه الأموال(أي نقدية او من حسابات جديدة) وبنفس عملة التعاقد حصراً، بما في ذلك عن طريق المقاصة مع حسابات جديدة فقط.
4- لا تسري على الأسناد والاتفاقيات التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون، جميع النصوص التي تخالف احكامه او لا تأتلف معه، لا سيما المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود والمادتين ٣٥٦ و٤٣٢ من قانون التجارة.
مادة ثانية
تسري أحكام المادة السابقة على جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها في حال قام نزاع على تنفيذ أي من العقود والاتفاقيات المعقودة بعد نفاذ هذا القانون، فيحكم بأصل الدين وملحقاته وفوائده بنفس عملة العقد المتنازع عليه، ويجري تنفيذ تلك الأحكام والبيع الجبري الناجم عنها وفقاً لنفس القاعدة.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
إن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان لمواكبة الأزمة المالية منذ اندلاعها في تشرين الأول 2019 نتجت عنها أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.
وقد أسفر اعتماد القوة الإبرائية لليرة اللبنانية بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 7 و 8، عن صدور أحكام قضائية متعددة اقرّت أسعاراً لصرف الليرة اللبنانية لابراء ذمة المدينين مغايرة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي في السوق الحرة.
وبسبب التقلبات الحادة والسريعة في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي، أدت هذه الأحكام القضائية الى خسارات كبيرة للدائنين الذين ما لبثوا أن أحجموا عن التسليف لجميع القطاعات مما أوقف الدورة الاقتصادية نتيجة وقف التسليف، ذلك أن عملية التسليف ترتكز بشكل أساسي على ثقة المصرف باستيفاء دينه وفقاً لقيمته الفعلية.
وبما ان لبنان يتبع النظام الاقتصادي الحر وحرية تحويل رؤوس الأموال ويعكس نظامه القانوني هذه الحرية،
وبما أن هذا الأمر جعل القطاع المالي برمته يتردد عن منح تسليفات جديدة بالدولار الأميركي في حين أن القطاعات الاقتصادية كافة بحاجة الى تمويل بالدولار، سواء كان قصير أو طويل الأجل،
من هنا الحاجة الى إصدار القانون الذي يجعل من البنود التعاقدية المدرجة في عقود القرض بالعملة الأجنبية، التي تشترط تسديد قيمة القرض بعملته، بنوداً ملزمة للطرفين دون إمكانية التذرع بنصوص قانوني الموجبات والعقود والنقد والتسليف، من أجل إزالة عائق هام يحول دون عودة الدورة الاقتصادية.
وبما ان الاقتراح الحاضر لا يمسّ بمضمون أي قانون خاص قد يصدر بشأن القيود على السحوبات والتحاويل "كابيتال كونترول" او بشأن إعادة هيكلة المصارف، لأن محافظ التسليفات والقروض موضوعه هي تلك التي ستنشأ بعد سريانه ولا علاقة لها على الاطلاق بكل الودائع والمحافظ المصرفية السابقة لصدوره، والتي حفظ الاقتراح الحاضر لمجلسكم الكريم أمر تقرير مصيرها وكيفية استعادتها بقوانين خاصة خرى.
لذلك،
نتقدم منكم بهذا الاقتراح آملين منكم مناقشته واقراره".